الفصل الثاني
أهم القضايا التي تقدم إلى
محكمة بداية الجزاء
محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل بدائي رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق -حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : إصدار شيك بدون مقابل.
سبق للمدعى عليه وان حرر لصالح المدعي الشخصي شيكاً بمبلغ /…../……… ليرة سورية ، مسحوباً على المصرف………… الفرع رقم /../ بدمشق ، ولدى عرض المدعي الشخصي ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به ( ربطاً أصل الشيك وكتاب المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية).
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات.
الطلـب : لذلك جئت بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي، ملتمساً:
1) من النيابة العامة الموقرة
تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة، ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة /652/ من قانون العقوبات ، ومن ثم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.
2) من محكمة صلح الجزاء الموقرة
بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولاً ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملاً بأحكام الماد 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدلالة المادة 312 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة:
آ- ……………………………………
ب- …………………………………
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1)- بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناً بالمدعى عليه.
2)- بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً.
3)- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي قيمة الشيك موضوع الدعوى البالغة /…/ ……… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ تحريره وحتى الوفاء التام.
4) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على المدعي عماً أصابه من ضرر من جراء الجرم المرتكب ضده والذي نترك أمر تقدير للمحكمة الموقرة.
5)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل