محكمة الصلح المدنية الموقرة بحلب
الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بحلب .
المدعى عليه : السيد………………- المقيم في دمشق – حي…………….- شارع ………….- بناء …………… – طابق………
الموضـــوع : إصلاحات ضرورية.
الجهة المدعية مستأجرة من المدعى عليه عقاره ذي الرقم (…./…) من منطقة …… العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… بناؤها من حجر واسمنت، تتألف من … غرف وصالون ومنتفعات ، تقع في حلب …… – شارع ……… – بناء……، وذلك لقاء بدل ايجار سنوي مقداره /…./……….. ليرة سورية في العام الواحد (ربطاً صورة عقد الايجار).
وكان العقار المذكور ونتيجة للاستعمال العادي قد لحقت به أضرار بالغة جعلت الاستفادة منه وفقاً لما اعد له غير ممكنة إلا اذا تم إصلاح تلك الاضرار وأعيد العقار المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد، وتلك الأضرار هي:
} ……………………………… {.
ولما كانت الأضرار اللاحقة بالعقار المأجور والاصلاحات المطلوب اجراءها تعتبر من الإصلاحات الضرورية لحسن الانتفاع بالمأجور وفقاً لما أعد له.
ولما كان من الثابت قانوناً انه على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة، لتبقى على الحالة التي سلمت بها وان يقوم أثناء الإجازة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية (الفقرة /1/ من المادة /535/ من القانون المدني).
وكانت المادة /536/ من القانون المدني قد أجازت للمستأجر في حال تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بالتزاماته المبينة في المادة /535/ مدني، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة.
وكان الاجتهاد القضائي مستقراً على أن :
} الدعوى تقوم مقام الانذار فإذا لم يقم المؤجر بالاصلاحات المطلوبة فيها سمحت المحكمة للمستأجر بإجرائها{.
(قرار محكمة النقض رقم /636/ أساس /464/ تاريخ 31/10/1972 المنشور في مجلة المحامون لعام 1972 صفحة 384 اجتهاد).
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
} إن الإصلاحات الضرورية للانتفاع بالمأجور وفق ما اعد له تقع على عاتق المؤجر لأنه ملزم بتسليم العين المؤجرة في حالة تصلح لان تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقا لم تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين المؤجرة{.
(قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 110 تاريخ 16/2/1976 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 223 اجتهاد).
الطلــب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين باجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور، بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحمكة الموقرة ، لوصف حالته الراهنة وبيان الأضرار اللاحقة به، وبيان ماهية الإصلاحات اللازمة ونفقات إجراءها والفترة الزمنية اللازمة لإنجازها.
ومن ثم دعوى الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) بتثبيت وصف الحالة الراهنة ، وفقاً لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى.
2) بإلزام المدعى عليه بأجر الإصلاحات الضرورية التي ستقررها الخبرة المزمع إجراءهما وفي حال امتناعه أو تأخره عن ذلك، إجازة الجهة المدعية بإجراء تلك الإصلاحات من مالها الخاص في حدود القيمة التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها وخصمها من الأجور المتوجبة عليها.
3) بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل