تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إقرار باستعادة هدايا الخطبة والزواج بعد الطلاق أو المخالعة

إقرار باستعادة هدايا الخطبة والزواج بعد الطلاق أو المخالعة
نحن الموقعين أدناه ( ) بن ( ) والدتي ( ) تولد ( 19) خ-( ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في
( ) رقم ( )/ ( ) تاريخ / / فريقاً أولاً
و ( ) بنت ( ) والدتي ( ) تولد ( 19) خ-( ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ( ) رقم
( )/ ( ) تاريخ / / فريقاً ثانياً
نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا زوجين بموجب عقد عرفي جرى بمدينة ( ) بتاريخ / / / أو بموجب عقد رسمي مسجل لدى المحكمة الشرعية في ( ) رقم ( ) تاريخ / / وفقد تخالعنا بتاريخ / / وانقضت الزوجية بيننا بالطلاق / أو بالمخالعة وكان الفريق الأول قد أهدى الفريق الثاني إبان الخطوبة وأثناء الزواج ( تذكر الهدايا) ورغبة من الفريق الثاني بالتخلي عن هذه الأشياء فقد وهبها للفريق الأول بغير ضغط أو إكراه ودون عوض وسلمها للفريق المذكور بالحالة التي تمت عليها الهبة خالية من أي نقص أو عيب أو كسر وسلط يده عليها للتصرف بها تصرف المالك بملكه اعتباراً من اليوم الأول الهبة وأقر باستلامه وبحيازته للموهوب وإثباتاً لكل ما تقدم فقد نظم الفريقان هذا الإقرار
( ) في / /
المقرة بما فيه المقرة بما فيه