ـ صك إقرار لدى الكاتب بالعدل ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :
أقر وأعترف وأنا بكامل الأهلية القانونية بأنه سبق وأن إستدان مني السيد
مبلغ وقدره / / وقد حرر لي أمام الكاتب بالعدل بحلب إقرارا مسجل برقم تاريخ
والآن وبما أنه سدد لي كامل مبلغ الدين المذكور أعلاه ولم يبق لي بذمته أي مبلغ بهذا الخصوص فإنني قد أبرأت ذمته بموجب هذا الإقرار تجاهي من كل حق أو طلب أو مطالبة بكافة أنوعها إبراء عاما شاملا وإشعارا بذلك فقد حررت له هذا الإقرار وعليه أوقع .
المقر بما فيه