مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة بـ …
المـدعـــي :
المدعى عليهمـا :1- السيد رئيس مجلس الوزراء 0
2- السيد وزير/مدير عام /محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي 0
كلاهما إضافة لمنصبهما تمثلهما إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
الدعوى : إلغاء اقتطاع الربع المجاني من عقار مستملك
المـوضــوع : يملك الموكل العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 كما هو ثابت ببيان القيد العقاري الرفق. وقد استملكه المدعى عليهما بالمرسوم الصادر عن 000 رقم 000 تاريخ / / المرفق بالاستناد لقانون الاستملاك رقم /20/ لسـنة 1974 واقتطع الثاني منه الربع المجاني في حين لا يخضع لاقتطاع هذا الربع كونه (…)كما هو ثابت من بيان القيد العقاري ونظام ضابطة البناء النافذ فـي المنطقة بقرار المكتب التنفيذي رقم 000 تاريخ / /
وحيث أن قرار اقتطاع الربع المجاني مشوب بعيب جسيم بمخالفة القانون للسبب المذكور وهذا العيب ينحدر به لدرجة الانعدام وبالتالي فانه لا يرتّب أي أثر قانوني 0
وحيث أن القرار المعدوم لا يرتب أي استملاك لهذا الربع وبالتالي فإنه من حق الموكل تقاضي قيمته وفائدته من تاريخ إخلائه منه الواقع بتاريخ / / 0
وحيث أن المدعي عليه الثاني ممتنع عن دفع ذلك للموكل دون مبرر 0
لذلك وعملا بالمواد /1/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لسنة 1974 و/8/و/9/ من قانون مجلس
الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
جئنا ملتمسين من مقامكم :
1- قيد الدعوى ودعوة المدعى عليهما للمحاكمة 0
2- وبالنتيجة إعطاء القرار بقبول الدعوى شكلا 0
3- قبول الدعوى موضوعا واعلان انعدام قرار المدعى عليه الثاني رقم 000 تاريـخ / / باقتطاع الربع المجاني من قيمة العقار المستملك المذكور وأحقيّة الموكل بقيمة هذا الربع أو مع فائدته القانونية بنسبة /6/ بالمئة من تاريخ الاستحقـاق ولغايـة الوفاء التام 0
4- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
/ /
بكل احترام الوكيل