تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إنذار باسترداد عارية منقولة

إنذار باسترداد عارية منقولة
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في
من المنذر المعير
إلى المنذر المستعير
الإنذار كنت أعرتك (يذكر الشيء) لاستعماله فيما اعد له . ولما كنت قد استعملته في
( ) وهو غير ما اعد له/ أو كنت قد قصرت في المحافظة عليه/ أو انقضت مدة الإعارة فإنني أنذرك برده لي خلال ( ) يوماً من تاريخ تبلغك هذا لإنذار في محل إقامتي الكائن بعنواني أعلاه. وفي حال تأخرك أو تخلفك عن ذلك تكون غاصباً له وملزماً بمال يترتب على غصبه من آثار دون إخلال بمسؤوليتك عن تبعية هلاكه أو فقده أو سرقته أو تعيبه أو تلفه أو عطبه أو ما يصيبه من ضرر لأي سبب آخر محتفظ بحقي بمراجعة القضاء المختص لإلزامك بالإعادة مع التعويض عما لحقني والغير من ضرر خاصة ما فاتني من كسب وما لحقني من خسارة سيما أجر مثله وقد أعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر المعير