تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إنذار باعتزال وكالة

إنذار باعتزال وكالة مقترن بحساب
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر (الوكيل)المقيم في
إلى المنذر (الموكل)المقيم في
الإنذار كنت وكلتني بعض التصرفات والأعمال بموجب الصك الموثق لدى الكاتب بالعدل في ( ) رقم ( )/ ( )/ ( )
تاريخ / / وقد قررت اعتزال هذه الوكالة التي وصلت إلى مرحلة ( ) وأرسلت إليك الرسالة المسجلة رقم ( ) تاريخ / / متضمنة كشفاً بجميع الحسابات وما قبضته وصرفته في سبيل تنفيذها والتي انتهت برصيد قدره ( ) ليرة سورية لصالحك أرسلته لك بحوالة بريدية
برقم ( )/ ( ) تاريخ / / ضمن الرسالة البريدية المسجلة
رقم ( ) تاريخ / / واعتباراً من تاريخ اليوم فقد توقفت عن متابعتها ووجهت لذ هذا الإنذار لتتولى أمورها بنفسك وصيانة مصالحك مخلياً طرفي من مسؤوليته أي ضرر قد يلحق بك وقد أعذر من أنذر .
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع