تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إنذار بدفع أجور مأجور ببطاقة بريدية

إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية
إلى السيد
لما كنت مستأجراً مني الغرفة / كامل العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن مكتب /دار للسكن / مخزن / دكان في شارع ( ) بناية
( ) الطابق ( ) بالعقد المؤرخ في / / ببدل سنوي قدره ( ) ليرة سورية يدفع مقدماً على قسط متساوية والسنة الإيجارية تبدأ من تاريخ / / وتنتهي بتاريخ / / وكانت قد استحقت عليك أجور الفترة من / / ولغاية / / البالغة ( ) ليرة سورية ولم تقم بتسديدها كما استحقت عليك رسوم الحراسة البالغة ( ) ليرة سورية عن السنة الميلادية ( ) الجارية المدفوعة للدوائر المالية بالإيصال رقم ( )تاريخ / / ولم تسددها حتى الآن .
لذلك أطلب إليك تسديد اجرة المأجور ورسم حراسته ونفقات هذا الإنذار البالغة ( ) ليرة سورية خلال المادة القانونية تحت طائلة إخلائك من المأجور وذلك بحوالة بريدية ترسلها باسمي إلى عنواني التالي ( ) . وقد أعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر المؤجر / المالك
الاسم والتوقيع