تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إنذار بواسطة الكاتب بالعدل لأسترداد مبلغ أمانة

ـ إنذار بواسطة الكاتب بالعدل بحلب ـ
ـ المــــــنـذر :

ـ المنذر إلــيه :

ـ جهة الإنذار :
ـ سبق لك أن حررت لي سند أمانة بمبلغ / /
موقع من قبلك بتاريخ / / / /م وبما أنني جئت مطالبا إياك بدفع المبلغ كوني بحاجة إليه وحيث أنك رغم المطالبة والملاحقة ممتنع عن دفع المبلغ ومماطلا إياي بدفعه وتأجيلي مرارا وتكرارا .
فإنني الآن إنذرك بوجوب دفع المبلغ المحرر بسند الأمانة الموقع من قبلك والمذكور آنفا وذلك خلال مدة أقصاها / 3 / أيام من تاريخ تبلغك إنذاري هذا وذلك تحت طائلة إعتبارك مسيئا للأمانة المنصوص عنها بأحكام المادة /656/ وما بعدها من قانون العقوبات السوري وإنني أحملك كامل المسؤولية الجزائية والمدنية عند عدم تسديد هذا المبلغ خلال المدة المذكورة في إنذاري هذا وقد أعذر من أنذر .
المنذر