ـ إنذار بواسطة الكاتب بالعدل بحلب ـ
ـ المــــنـذر :
ـ المنذر إلــيه :
ـ جهة الإنذار :
ـ كنا قد أبرمنا فيما بيننا عقد شراكة من نوع / / مسجل لدى الكاتب بالعدل في وذلك برقم
ومؤرخ في / / / /م وبما انني الآن راغب في حل عقد الشراكة المذكورة أعلاه وإعتبارها كأن لم يكن جئت أعلمك بعدم إستعمال العقد لأي سبب من الأسباب لإعتباره لاغيا من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وقد أعذر من أنذر والسلام .
المنذر