من …….بن …..مواليد ……والمسجل بالمسكن رقم …….من منطقة ……أثالة عن نفسي (أو بوصفي وكيلاأو قيماً ومرجع الإصدار) والمتخذ إقامة لي لضرورات هذا الإنذار العنوان التالي
مدينة………
إلى السيد …….بن ……..أثالة عن نفسه(او بوصفه وكيلاً أو قيماً أو وصياً على ……..(تذكر الأسماء إذا لم تكن ثمة أصالة) والمقيم في……
الموضوع
بتاريخ……كنت اشتريت مني (أو من موكلي أو ……) عقاري (أو عقار موكلي……) الموصوف والمحدود برقم ……) من منطقة …….ببدل قدره……(تذكر تفاصيل البدل وشروط الدفع إذا كان هو الغاية من الإنذار) على ان يتم الفراغ في يوم ……وبما أن معاملة الفراغ ونقل الملكية أصبحت جاهزة كما ان العقار جاهز للتسليم وفق مواصفات العقد ولإنشغال ذمتك برصيد الثمن وقدره……ل.س (أو بمبلغ …….لقاء نفقات تكملة النواقص التالية…….أو لقاء رسوم الفراغ أو الضرائب المترتبة عليك……إلخ)
لذلك أوجه إليك هذا الإنذار طالباً ما يلي
1- الحضور إلى غرفة رئيس المكتب العقاري بمدينة …..في الساعة قبل ظهر يوم …….من عام ……..مصطحبا بطاقتك الشخصية لتقبل عملية نقل الملكية والفراغ واستلام مفاتيح العقار.
2- جلب مبلغ …….ل.س لقاء رصيد الثمن ومبلغ ……..ل.س لقاء رسوم الفراغ ونقل الملكية ومبلغ……ل.س لقاء……..
– فإذا لم تحضر في الموعد المحدد أو حضرت ولم تجلب المبالغ المطلوبة تعتبر ناكلا عن تنفبيذ بنود العقد وأصبح مخولا باتخاذ المواقف التالية
أولا – اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه (أو اعتبار العقد مفسوخا بسبب نكولك عن تنفيذه)
ثانيا- ثبوت حقي في التصرف بالعقار إلى الغير مباشرة (أو ثبوت حقي في التصرف بالعقار إلى الغير بالبدل الحالي وقت البيع وتحميلك الفرق الخاسر وحسمه من القيمة المدفوعة (أو ثبوت حقي في تثبيت البيع جبراً أمام القضاء حسب رغبة البائع).
ثالثا- تحميلك مقدار العطل والضرر الإتفاقي وفق بنود العقد وحسمه من القيمة المدفوعة منك مع ما ينتج عن المخاصمةالقضائية من رسوم ونفقات وأتعاب (أو الزامك بتتمة الثمن قضاء بعد حسم الأضرار من القيمة المدفوعة إذا كانت رغبة البائع في التثبيت لا الفسخ).
رابعا- ……إلخ..
بأمل الإستجابة والسلام.
مدينة …… في / /