من…….بن…….مواليد…….والمسجل بالمسكن……..من منطقة …….أصالة عن نفسي (او بوصفي وكيلا أو قيما أو وصيا بموجب الوكالة أو الوثيقة ……..(تذكر الأرقام والتواريخ ومرجع الإصدار) والمتخذ إقامة لي لضرورات هذا الإنذار العنوان التالي
مدينة……..
إلى السيد …….بن ……..أصالة عن نفسه (او بوصفه وكيلا أو قيما أو قيما على …… تذكر الأسماء إذا لم تكن ثمة أصالة) والمقيم في …….
الموضوع
بتاريخ …….كنت اشتريت منك (أو اشترى موكلي أو اشتريت من موكلك او …..) عقارك (أو عقار موكلك) الموصوف والمحدد برقم …….من منطقة ……..ببدل قدره …….(تذكر تفاصيل البدل وما دفع منه وشروط الدفع……..)على أن يتم الفراغ في يوم …….وتسليم العقار إلى يوم ……
وبما أنني دفعت إليك كامل الثمن وقمت ببقية التزاماتي المنصوص عنها في العقد (او قمت بما علي دفعه من الثمن وبقي مبلغ ……ل.س يدفع عند الفراغ …….أو التسليم وفق شروط العقد) دون أن تقوم بأي اجراء لإتمام معاملة الفراغ ونقل الملكية لإسمي ودون أن تنجز المبيع بالأوصاف المتفق عليها وتسلمه إلي في الموعد الإتفاقي حسب شروط العقد (أو تذكر الأمور الأخرى التي يشكو المشتري المنذر من نقصانها……..).
لذلك أوجه إليك هذا لاإنذار طالبا ما يلي
1- اعداد معاملة الفراغ ونقل ملكية العقار لإسمي خالية من أي مشكل مبديا استعدادي لتقديم كل عون لهذا الإعداد لدى أي طلب بالذات أو بالواسطة.
2- الحضور إلى غرفة رئيس المكتب العقاري بمدينة ……..في الساعة ……..قبل ظهر يوم ……. من عام …….مصطحبا معاملة الفراغ لنقل ملكية العقار لإسمي واستلام مفاتيح العقار.
مبديا استعدادي لدفع ارسالية رسم الشراء ودفع ما علي من التزامات (رصيد الثمن ……..التزامات الأخرىوفق بنود العقد) عند اجراء عملية الفراغ أمام رئيس المكتب العقاري.
– فإذا لم تحضر في الموعد المحدد أو حضرت ولم تجلب معك معاملة الفراغ جاهزة أو لم تجلب مفتيح العقار(إذا لم يكن مسلما) تعتبر ناكلا عن تنفيذ بنود العقد وأصبح مخولا باتخاذ المواقف التالية
أولا- اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه (او فسخ العقد) والزامك برد الثمن المدفوع (او ما دفع من الثمن مع فوائده) أو
(مقاضاتك بتثبيت البيع ونقل ملكية العقار لإسمي جبرا مع الزامك بتسليمي إياه ومنعك من التصرف به.
ثانيا تحميلك مقدار العطل والضرر الإتفاقي وفق بنود العقد مع ما ينتج عن المخاصمة القضائية من رسوم ونفقات وأتعاب.
بأمل الإستجابة .وقد أعذر من أنذر.
مدينة ………….في / /