ـ إنذار بواسطة الكاتب بالعدل ـ
ـ المــــنـذر :
ـ المنذر إلــيه :
ـ جهة الإنذار :
ـ سبق لك أن وكلتني وكالة سجلت لدى الكاتب بالعدل في
لذا اوجه إليكم هذا الإنذار أخبركم فيه بعزل نفسي عن هذه الوكالة وعن أي وكالة كنت قد وكلت بها عنكم عزلا نهائيا وعدم تمثيلكم بها وإعتبارا من تاريخه أطلب إلغائها وإعتبارها كأن لم تكن أصلا وقد اعذر من أنذر والسلام .
المنذر