ـ صك إلغاء وكالة ( غير قابلة للعزل ) ـ
ـ الفريق الأول :
ـ الفريق الثاني :
ـ الفريق الأول قرر مايلي :
ـ سبق لي بموجب صك التوكيل رقم المؤرخ فـي / /م كنت قد وكلت من قبلي الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل , والآن وبما أنني والفريق الثاني متفقين على إلغاء مفعول هذه الوكالة وإعتبارها كأن لم تكن عليه نقر بإلغاء الوكالة وعليه نوقع .
ـ الفريق الثاني قرر مايلي :
ـ أصرح بأنني موافق على إلغاء الوكالة المذكور أعلاه وإعتبارها كأن لم تكن وعليه أوقع .
الفريق الثاني الفريق الأول