إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع منقول
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر البائع المقيم في
إلى المنذر المشتري المقيم في
الإنذار بموجب العقد المؤرخ في / / اشتريت مني ( ) بثمن
قدره ( ) ليرة سورية سددت منه ( ) ليرة سورية على أن يتم دفع الرصيد البالغ ( ) ليرة سورية عند الاستلام في مدة أقصاها يوم / م
ولما كنت لم تبادر لاستلام المبيع وتسديد الرصيد حتى تاريخه فإنني أنذرك بدفع الرصيد المذكور وأضعه تحت تصرفك لاستلامه من محلي الكائن في ( ) بين الساعة ( ) والساعة ( ) من كل يوم اعتباراً من تاريخ / / ولغاية / / بعد تبليغك هذا الإنذار محملاً أياك مسؤولية هلاكه وتلفه وفقده وسرقته وعطبه واجور خزنه وتعويضي عن كل عطل وضرر يلحق بي أو بالغير من جراء تأخرك وامتناعك عن التسديد والاستلام في المهلة المذكورة دون إخلال بحقي في فسخ العقد وما يترتب على ذلك من آثار . وقد اعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع