إنذار من بائع لمشتر بتسليم المبيع
وقبض باقي الثمن
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر البائع المقيم في
إلى المنذر المشتري المقيم في
الإنذار بموجب العقد المؤرخ في / / بعتك ( ) بثمن إجمالي قدره
( ) ليرة سورية دفعته بأكمله / دفعت لي منه ( ) ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ ( ) ليرة سورية عند الاستلام يوم / /
ولما كنت قد راجعنك مراراً لاستلام هذا المبيع وكنت تستمهل فإنني أنذرك لتسليمي اياه بالحالة التي تم عليها البيع في حل وجوده الكائن في عنوانك أعلاه يوم / / وقبض الثمن / أو الرصيد المذكور وفي حال تأخرك أو تخلفك عن ذلك تكون مسؤولاً عن تبعة هلاكه أو فقده أو سرقته أو عطبه أو تعيبه أو أي ضرر يصيبه ويكون من حقي إيداع الثمن دائرة التنفيذ واستلام المبيع بواسطتها دون إخلال بحقي في فسخ البيع واسترداد الثمن / أو المدفوع من الثمن مع الفوائد 5 والتعويض عما لحقني من ضرر شاملاً كل خسارة وفوات كسب وقد أعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع