تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إنذار من كفيل لمكفوله بتأدية دينه

إنذار من كفيل لمكفوله بتأدية دينه
من المنذر الكفيلالمقيم في
إلى المنذرالمكفول المقيم في
الإنذار كنت كفلتكم على تنفيذ التزاماتكم في العقد المؤرخ في / / المبرم بينكم وبين السيد ( ) ولما كنتم لم تقوموا بتنفيذ هذه الالتزامات في مواعيدها العقدية فقد لجأ المذكور لمطالبتي بالوفاء بها بموجب الإنذار الموجه إلي بواسطة الكاتب بالعدل في ( ) رقم ( )/ ( ) تاريخ / / خلال ( ) يوماً بدءاً من تاريخ تبلغي الإنذار الواقع في / / تحت طائلة حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة ضماناً للوفاء بالالتزامات المذكورة. لذلك فإنني أنذركم بوجوب تنفيذ التزاماتكم آنفة الذكر خلال المدة المذكورة وإلا فإنني مضطر للوفاء بها والرجوع عليكم بأصل الدين والملحقات والفوائد والمصروفات إضافة للفائدة القانونية البالغة ( )(1) عما أدفعه بهذا السبيل واعتباراً من تاريخ الدفع والحلول محل الدائن المذكور في جميع ماله من حقوق حيالكم وقد أعذر من أنذر .
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع