إنذار من وصي مختار إلى مصفي تركة
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في
من المنذر ( الوصي المختار ) باعتباره وصياً مختاراً لتنفيذ وصية المرحوم والمقيم في
إلى المنذر إليه ( المصفي) باعتباره مصفياً لتركة المرحوم .. وإضافة لهذه التركة والمقيم في
الموضوع لما كان السيد قاضي الصلح لشؤون التركات قد عنك مصفياً لتركة المرحوم بموجب قراره رقم تاريخ / / ولما كان المتوفي المذكور قد عينني وصياً مختاراً لوصيته المضافة لما بعد الموت المؤرخة في / / والموثقة لدى القاضي الشرعي في برقم تاريخ / / أو الموثقة لدى الكاتب بالعدل في .. برقم / تاريخ / / والمتضمنة الإيصاء ب- ( تذكر الوصية ) للموصى له ( يذكر اسم الموصى له ) وكان الموصى له قد قبل الوصية وكانت الوصية صحيحة لم يرجع عنها ولم ترد ولم تهلك عينها ولم يجن الموصي بعدها فإنها أضحت مستحقة للمذكور لذلك فإنني أطلب إليك تسليم الموصى له الوصية المذكورة خلال يوماً من تاريخ تبلغك هذا الإنذار وقبل الشروع بنصفية التركة ورحم الله الموصي وأجزل ثوابه وقد أعذر من أنذر والسلام .
في / /
المنذر الوصي المختار الاسم
التوقيع