تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إيجار – دعوى إخلاء لعلة إقامة بناء جديد

محكمة الصلح المدنية في ……………..
المدعي – …………………… المقيم في ……………….. يمثله ……………
المدعى عليه – …………………… المقيم في ……………..
الدعوى – طلب إخلاء مأجور لعلة الهدم والبناء.
الموضوع – أنني أملك (أو نملك) العقار الموصوف بالمحضر رقم …………. من منطقة ………….. العقارية والكائن في مدينة …………. وهو عبارة عن (دار – متجر – الخ ..) مؤجر للمدعى عليه لإشغاله /……… للسكنى أو للتجارة أو ………….).
وبما أنني أود هدم هذا المأجور لتشييد بناء جديد كامل على أرضه وقد استحصلت على الرخصة البلدية بذلك من بلدية مدينة ……….. المرفقة مع هذا الاستدعاء.
لذلك ولتمنع المدعى عليه عن إخلاء المأجور رغم المراجعة واستناداً إلى المواد
– 63/أ من أصول المحاكمات رقم 84.
– الفقرة /و/ من المادة 5 من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952.
ألتمس
1 – تقصير المهل القانونية إلى أسبوع لطبيعة الدعوى.
2 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 – إلزامه بإخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل ومنحه الحد الأدنى من مهلة الإخلاء.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – بيان قيد عقاري.
3 – رخصة البناء.
4 – بقية الوسائل الأخرى.