محكمة الصلح المدنية في …………..
المدعي – …………………. المقيم في ………………. يمثله……………..
المدعى عليه – ………………. المقيم في ……………….
الدعوى – طلب إخلاء مأجور لعلة السكنى.
الموضوع – بإيجار المدعى عليه داري الموصوفة بالمحضر رقم /……………. من منطقة /…………/ العقارية في مدينة ……………. وهي عبارة عن دار مؤلفة من شقة مستقلة تحتوي (كذا) غرفة وتوابعها بعقد محدد مؤرخ في …………..
وبما أنني أملك هذه الدار بصورة مستقلة ومنحصرة منذ أكثر من سنتين من تاريخه ولا أملك سواها في مدينة ………… والمدعى عليه مستأجر هذه الدار من قبلي بالذات (أو من قبل مورثي إذا كان المأجور قد انتقل بالإرث – أو من قبل الغير لمصلحتي) مما يجعل شروط دعوى الإخلاء لعلة السكنى متوافرة فيها.
وبما أن المدعى عليه موظف في ………… (أو زوجته) بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970 (أو موظف قبله ولكن عقد الإيجار معقود بعد صدوره) وقد أنذرته عدلياً (وأنذرت معه زوجته حسب الحال) من تاريخ تقديم الدعوى الراهنة بوجوب إخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل بسبب رغبتي في السكنى فيه ولكنه تمنع عن ذلك رغم المراجعة الودية.
لذلكن واستناداً إلى المواد
– 63 من قانون أصول المحاكمات.
– المادة 6 المعدلة بدلالة المادة (5 – ه-) المعدلة من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952.
ألتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزامه بإخلاء المأجور الموصوف في الدعوى وتسليمه إلي خالياً من الشواغل.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل وعقد الإيجار.
2 – بيان قيد العقار المؤجر.
3 – بيان قيد بانحصار الملكية في مدينة المأجور.
4 – الإنذار العدلي بلزوم الإخلاء.
5 – بقية وسائل الإثبات.