تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إيجار – دعوى إخلاء لعلة تأجير الغير

محكمة الصلح المدنية في …………….
المدعي – …………………… المقيم في ………………… يمثله …………….
المدعى عليه – …………………. المقيم في ……………..
الدعوى – طلب إخلاء عقار لعلة تأجير الغير.
الموضوع – بإيجار المدعى عليه العقار الكائن في محلة …………. والمعد لاستعماله (داراً …… متجراً …….. مستودعاً …….. الخ) بموجب عقد إيجار منظم بين الطرفين بتاريخ …………..
وبتاريخ …………… علمت أنه أجره من الغير دون أن يحصل مني على إذن مسبق بذلك (أجر بعض غرفه إذا كان المأجور داراً – أدخل في المأجور شريكاً بصورة أدت إلى تجزئة هذا المأجور إذا كان متجراً أو مصنعاً – أو تفرغ عنه إلى الغير خالياً من الموجودات (أي الفروغ فقط).
وبما أن ذلك موجب للإخلاء وفق الفقرة (ج) من المادة 5 المعدلة من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952.
وحيث أن استثبات هذا التأجير يحتاج إلى الكشف العاجل على المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان أسماء شاغليه وذلك قبل تبليغ الخصم.
لذلك واستناداً إلى المواد
– 63 من قانون أصول المحاكمات رقم 84.
– 78 من قانون أصول المحاكمات رقم 84.
5 – فقرة (ج) من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952.
ألتمس
1 – إجراء الكشف العاجل على المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان أسماء شاغليه قبل تبليغ المدعى عليه منعاً له من تدارك المخالفة.
2 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 – تثبيت الحالة الراهنة.
4 – إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور لعلة تأجيره الغير وتسليمه إلي خالياً من الشواغل.
5 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – عقد الإيجار.
3 – الكشف الحسي.
4 – بقية وسائل الإثبات.