تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إيجار – دعوى إخلاء لعلة تملك المستأجر داراً أخليت

محكمة الصلح المدنية في ……………
المدعي – ………………. المقيم في ……………….. يمثله ……………
المدعى عليه – ……………… المقيم في ……………
الدعوى – طلب إخلاء مأجور لعلة تملك شاغله داراً أخليت (أو لعلة تملكه داراً يستطيع إخلاءها).
الموضوع – أنني أملك (أو نملك) العقار الموصوف بالمحضر رقم …………… من منطقة ……….. العقارية والكائن في مدينة …………….. وهو عبارة عن دار مؤجرة للمدعى عليه بموجب عقد الإيجار المرفق المؤرخ في ………….
وبما أن المدعى عليه يملك داراً خاصة به كائنة في منطقة ……………… وأخليت له من شاغلها (بالتراضي أو بموجب حكم) بحيث أصبح بغنى عن داري المؤجرة إليه وفق الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجار مما يوجب عليه تسليمي هذه الدار لانقضاء حاجته إليها.
وبما أنه متمنع عن هذا التسليم رضاء مما يوجب إلزامه بذلك قضاء.
لذلك واستناداً إلى المادة 63/أ من الأصول والفقرة (ح) من لمادة 5 من قانون الإيجار نلتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزامه بإخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – إخراج قيد عقاري بالمأجور.
3 – عقد إيجار.
4 – إخراج قيد عقاري بعقار المدعى عليه إن أمكن.
5 – الكشف الحسي على عقار المدعى عليه المخلى.
6 – بقية وسائل الإثبات.