محكمة الصلح المدنية في ………….
المدعي – ………………… المقيم في ………………. يمثله ……………
المدعى عليه – ………………. المقيم في …………….
الدعوى – طلب إخلاء مأجور لعلة التملك والتأجير.
الموضوع – بإيجار المدعى عليه داري الكائنة في منطقة ……………… والمؤلفة ………….. غرفة.
وبما أنه تملك (أو بنى) داراً خاصة به كائنة في ……………….. مؤلفة من ……………. غرفة وصالحة لسكناه وأجرها من الغير بدلاً من الانتقال إليها لتتاح لي (أو لغيري) فرصة سكناها والإسهام في القضاء على أزمة السكن مما يوجب إخلاءه من داري المؤجرة إليه وفق الفقرة (ط) من المادة 5 من قانون الإيجار. وبما أن استثبات هذا التملك والتأجير يحتاج إلى الكشف العاجل على الدار المؤجرة قبل تبليغ الخصم منعاً له من تدارك أمره.
لذلك واستناداً إلى المواد
– 63/أ من أصول المحاكمات.
– 5/ط من قانون الإيجار رقم 111/1952.
– 78 من أصول المحاكمات المدنية رقم 84.
ألتمس
1 – إجراء الكشف المستعجل على دار المدعى عليه التي تملكها وأجرها من الغير والكائنة في منطقة ……… لوصف حالتها الراهنة وبيان شاغلها ومستند أشغاله وذلك قبل تبليغ المدعى عليه.
2 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة وبعد المحاكمة تثبيت وصف الحالة الراهنة.
3 – إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – عقد الإيجار.
3 – بيان قيد عقاري بعقار المدعى عليه إن وجد.
4 – الكشف المستعجل.
5 – بقية وسائل الإثبات.