محكمة الصلح المدنية في ……………….
المدعي – …………………. المقيم في ……………….. يمثله ………………
المدعى عليه – ………………… المقيم في ………………
الدعوى – طلب إصلاحات المأجور.
الموضوع – بإيجار الموكل من المدعى عليه العقار الكائن في منطقة …………. بمدينة ……….. بأجرة سنوية قدرها …………… ل.س وبما أنه بحاجة إلى الإصلاحات التالية
1 – ……………………
2 – ……………………
3 – ……………………
والناجمة عن الاستعمال العادي لذلك ولتمنع المدعى عليه عن إجراء هذه الإصلاحات رغم المراجعة لذلك واستناداً إلى المادة 535 من القانون المدني التي تلزم المؤجر بجميع الترميمات الضرورية في المأجور لصيانته.
ألتمس
1 – تقصير المهل القانونية لضرورة الإصلاحات.
2 – الكشف على المأجور بمعرفة الخبرة لبيان وتحديد الإصلاحات المطلوبة وتكاليف إجرائها.
3 – إلزام المدعى عليه بإجراء الإصلاحات المطلوبة أو إجازة الموكل بذلك عند التمنع واقتضاء قيمتها من الأجور المستحقة.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – عقد الإيجار.
3 – الكشف الحسي.
4 – ………