تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إيذاء

النيابة العامة في ………….
المدعي – …………… المتخذ إقامة له لضرورة الدعوى العنوان التالي
…………/………….
المدعى عليه – ……………. من …………
الدعوى – إيذاء.
الموضوع – بتاريخ ………….. كنت سائراً على الرصيف بمحاذاة بناية ………… في مدينة ……… وأثناء محاولتي اجتياز الطريق إلى الرصيف المقابل في المنطقة المخصصة لمرور المشاة وفور بدء الإشارة الضوئية الخضراء فوجئت بسيارة مسرعة قادمة من جهة الشرق لم تتوقف رغم الإشارة الضوئية الحمراء التي تلزمه بالتوقف فصدمتني ورمتني أرضاً وتسببت في كسر رجلي وتشويه مناطق أخرى من جسمي بما سبب لي عاهة دائمة وتركني في مكان الحادث وهرب منه دون أن يقدم على نقلي وإسعافي.
وبما أن ذلك يشكل جرائم المواد التالية
– ………./ من قانون السير لجهة السرعة الزائدة.
– ………../ من قانون السير لجهة عدم الوقوف عن الإشارة الضوئية.
– ………../ من قانون السير لجهة عدم إسعافي وهربه.
– 551/2/ من قانون العقوبات لجهة الإيذاء بدلالة المادة 543/ منه.
– 552/ من قانون العقوبات.
لذلك جئت بهذا الادعاء ملتمساً
1 – اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة.
2 – إحالتي إلى الطبيب الشرعي لإعطائي التقرير اللازم.
3 – جلب المدعى عليه والتحقيق معه وتوقيفه.
4 – تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالجرائم الموصوفة وما تراه النيابة من أوصاف أخرى.
5 – تحويل الأوراق إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
6 – معاقبته بمقتضى المواد المذكورة وأخذه بأسباب الشدة لهروبه عند ارتكابه الحادثة.
7 – تضمينه عطلاً وضرراً لا يقلان عن مبلغ /…………/ ل.س لقاء ما لحق بي من أضرار جسدية ومادية ومعنوية والمصاريف والرسوم والأتعاب.
مع كامل التحفظات لجهة احتمال تفاقم الإصابة.