تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

اتفاق أتعاب بين محام وموكل

الفريق الاول السيد الأستاذ المحامي………………………
الفريق الثاني السيد……….بن……….تولد……….يحمل البطاقة الشخصية رقم ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……….بتاريخ……….والمسجل في ………بالمسكن رقم………والمقيم في……….
اتفق الفريقان على ما يأتي
1- قبل الفريق الأول أن يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بالآتي
…………………………………………………………………………………….
2- قبل الفريقثان أن يكون ذلك في مقابل أتعاب قدرها……………………………………………………………………………….
دفع منها الفريق الثاني اليوم مقدما مبلغ………..وقد صار هذا المبلغ حقا مكتسبا للفريق الأول لا يجوز استرداده لا كله ولا بعضه بأي حال من الأحوال وباقي الأتعاب وقدرها……..تدفع لفريق الأول بمكتبه بمجرد صدور أي حكم ينهي الخصومة اما هذه الدرجة فق او بالحكم لصالح الفريق الثاني بكل طلباته أو بعضها. وكذلك لا يستحق مؤخر الأتعاب إذا انتهى النزاع الموكل فيه صلحا بعد التوقيع على هذا العقد ولو لم ترفع الدعوى أو حكم فيها من هذه الدرجة لصالح الفريق الثاني بعدم الإختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز نظرها أو بشطبها أوز بابطال المرافعة فيها سواء أكانت الدعوى ابتدائية أم استئنافية أو تنازل الفريق الثاني أو خصمه عن الدعوى أو أو إذا تنازل الفريق الثاني عن توكيل الفريق الأول قبل تمام العملالذي وكل فيه.
أما في حالة صدور حكم تمهيدي في القضية لصالح الفريق الثاني فيكون ملزما بسداد نصف مؤخلر الأتعاب المتفق عليها فورا للفريق الأول والنصف الباقي يكون ملزما بسداده عند انتهاء الخصومة على النحو سابق الذكر.
3- هذه الأتعاب المتفق عليها في البند السابق لا تشمل مباشرة الفريق الأول أي عمل من أعمال تنفيذ الحكم الذي يصدر لصالح الفريق الثاني أو الطعن فيه أو في الحكم الصادر ضده بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وكذلك لا تشمل داعوي الإسترداد او الإستحقاق أو التزوير أو أي دعوى أخرى أصلية أو فرعية تنتج من هذا النزاع وكذا أعمال الخبرة فكل هذه الأعمال الواردة بهذا البند وغيرها مما يخرج عن العمل الوارد تحديده بالبند الأول من هذا العقد يستحق عنها أتعاب أخرى تكون محل اتفاق جديد اوم يترك تقديرها للجهات المختصة في حالة عدم الإتفاق.
4- للفريق الأول الحق في سحب الأمانات والكفالات المدفوعة من الفريق الثاني خصما من أتعابه المتفق عليها.
5- في المواد الجنائية يستحق مؤخر الأتعاب إذا حفظت النيابة الدعوى الخاصة لأي سبب كان أو حكم فيها بالبراءة أو الغرامة أو وقف التنفيذ أو اتبرت الجناية جنحة او الجنحة المخالفة أو تعدلت العقوبة استئنافيا على أي وجه من الوجوه.
6- يلتزم الفريق الثاني بدفع الرسوم وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات اللازمة لمصلحة الدعوى في المواعيد التي يحددها الفريق الأول كما يلتزم باحضار التوكيل في خلال……….من تاريخ التوقيع على هذا العقد وإذا تأخر عن تنفيذ شيء من ذلك كان مسؤولا عما يترتب على هذا التأخير من الضرر وكان ملزما بأن يدفع مؤخر الأتعاب حتى ولو انتهى تقصيره هذا بخسارة الدعوى أو اضطر الفريق الأول بسببه إلى التنازل عن التوكيل.
7- أفراد الفريق الثاني متضامنون بطريق التضامن والتكافل في كل ما جاء بهذا الإتفاق.
8- مصروفات الإنتقالات خارج مدينة……….يلتزم بها الفريق الثاني بواقع ………في كل انتقال وفي حالة عدم دفع هذه المصروفات مقدما يكون الفريق الأول في حل من عدم السفر وانابة غيره في الحضور.
9- لأتعاب الفريق الأول حق الإمتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي يقوم بتحصيلها لصالح الفريق الثاني ويكون للفريق الأول أو من يجل محله التنفيذ بالمبالغ المستحقة له واستلامها من الخصوم رأسا دون حاجة لحضور الفريق الثاني أو صدور أي اقرار آخر منه.
10- يفصل فرع نقابة المحامين في………في كل خلاف على الأتعاب.
11- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فيق واحدة منهما ويقر كل من الفريقين بأنه قابل لما جاء فيه ويلتزم بتنفيذه دون أي اعتراض أو مطعن لأي سبب.