مقام محكمة الصلح المدنية الموقرة بـ…
المـدعــي : ………..
المدعى عليـه : ………..
الـدعــوى: اتفاق على إخلاء مأجور 0
المـوضـوع : المدعى عليه مستأجر لدي شقة سكنية مؤلفة من غرفة وصالون ومنافعهم مفروشة
قائمة بالعقار رقم ( )- حي 0
وقد تم الاتفاق بيننا على أن يخلي المدعى عليه المأجور ويسلمه لي خاليـا من أيّـة
شواغل أو شاغل بتاريخ / /، مع كامل الفرش 0
وان المدعى عليه مستعد للإقرار بذلك أمام المحكمة 0
لذلك ألتمس من مقامكم وعملا بأحكام المواد /93-94/100/ من قانون البينات
والمواد (11-16-63-202-204-209 ) أصول مدنية ، ما يلي :
1-قيد الدعوى ودعوتنا الى أقرب جلسة محاكمة 0
2-اعطاء القرار بتثبيت الاتفاق الجاري بيني وبين المدعى عليه والزام المدعـى
عليه بإخلاء المأجور وتسليمه لي خاليا من الشواغل مع مفروشاته بتاريخ/ /.
3-تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف مناصفة 0
في / /
بكل احتـرام
المـدعـي