تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

اتفاق لتحصيل دين

الفريق الأول السيد أ بن……..تولد………يحمل البطاقة الشخصية رقم ……….تاريخ ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في …….والمسجل في ……….بالمسكن رقم……….والمقيم في………
الفريق الثاني السيد ب بن………
اتفق الفريقان على ما يأتي
1- يداين أ فلانا بمبلغ ……….بموجب ………وتعذر عليه تحصيله حتى الآن وقد عرض ب عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمحاولة تحصيل المبلغ.
2- سلم أ إلى ب وقدت التوقيع على هذا سند الدين وجميع المستندات الخاصة به كما عمل (أو يتعهد في ظرف ……….يوما بعمل) توكيلا رسميا له يخوله بموجبه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدين وتسلم الدين لحسابه.
3- تعهد ب باتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد المدين في أقرب وقت ممكن وتكون جميع الرسوم والمصروفات القضائية وغير القضائية على عاتقه على أن يستردها بطريق الأولوية والإمتياز من المبالغ التي تحصل.
4- يوزع صافي المتحصل بواقع……….في المائة للفريق الأول و………..في المائة في الفريق الثاني ويلتزم ب بتسليم أ نصيبه بمجرد تحصيله ويكون هذا النصيب عهدة في ذمته ومسؤولا عنه بصفته وكيلا بأجر علاوة على التزامه بدفع فوائده بواقع ……..في المائة سنويا من يوم تحصيله حتى تمام السداد وبدون حاجة لأي تنبيه أو انذار.
5- إذا لم يتمكن ب من تحصيل الدين ضاعت عليه المبالغ المصروفة من قبله ولا يحق له الرجوع على أ.
6- لا يحق ل- ب الصلح مع المدين على التجاوز له عن أكثر من ……….في المائة من أصل الدين وملحقاته دون الرلاجوع إلى أ الحصول منه على موافقة كتابية بذلك.
7- إذا لم يقم ب باتخاذ اجراءات حاسمة ضد المدين في ظرف ……..يلتزم برد سند الدين وجميع المستندات المتعلقة ل- أ بمجرد طلبها منه وإلا ألزم بكافة التعويضات وكذا الحال إذا لم يتمكن ب من تصحيح شيء في بحر………ابتادء من اليوم.
8- مصروفات هذا العقد وأتعابه يقوم بدفعها ب وله استردادها بطريق الأولوية والإمتياز من المبالغ التي تحصل من المدين إلا في الحالتين المنصوص عليهما في البند السابع فيتحمل ب نهايتها بما يكون قد صرف دون أن يحق له الرجوع على أ.
9- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من المتعاقدين واحدة منهما للعمل بموجبها.