تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

احتجاج بعدم قبول سفتجة موجه لمفوض

احتجاج بعدم قبول سفتجة موجه لمفوض
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر حامل السفتجة المقيم في
إلى المنذر المفوض(1)المقيم في
الإنذار كان السيد ( ) قد سحب على السيد ( ) السفتجة التالي نصها
يذكر نص السفتجة وضمانها وتظهيراتها
وكان السيد(2) ( ) الساحب / المظهر / الضامن قد عينكم مفوضاً لقبولها / لدفعها عند الاقتضاء كما هو ثابت مما دون عليها ولما كان مجرد سحبها قد نقل ملكية مقابل الوفاء لي. وكنت قد عرضتها عليكم شخصياً للقبول / للوفاء فامتنعتم عن ذلك بداعي ( ) / أو كان متجركم مغلقاً لذلك فإنني ضمن المدة القانونية أنذركم بدفع قيمتها البالغة 5 تاريخ الاستحقاق المذكور ومصاريفها البالغة ( ) ليرة سورية محتفظاً بحق وضع هذه السفتجة موضع التنفيذ لدى دائرة التنفيذ في موعد استحقاقها دون اخلال بحقي بإقامة الدعوى عليكم لاسيفاء حقوقي المذكورة وطلب شهر إفلاسكم لتوقفكم عن الوفاء بدين تجاري مستحق وقد أعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع