احتجاج بعدم وفاء سفتجة موجه للمسحوب عليه
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر حامل السفتجة المقيم في
إلى المنذر المسحوب عليهالمقيم في
الإنذار كان السيد ( ) قد سحب عليكم لأمركي / أو لأمر السيد
( ) السفتجة التالي نصها والتي آلت إلي تظهيراً من السيد ( )
يذكر نص السفتجة وضمانها وتظهيراتها
ولما كان مجرد سحب هذه السفنجه قد نقل ملكية مقابل الوفاء لي. وكانت مسحوبة على نسخة واحدة وغير معفاة من شرط تقديمها للقبول/ أو ممنوعاً تقديمها للقبول قبل الاستحقاق وقد عرضتها عليكم شخصياً في موعد الاستحقاق الواقع في / / فامتنع عن الوفاء وبداعي ( ) / أو فلم أجدكم وكان متجركم مغلقاً مما أعجزني عن استيفاء قيمتها . لذلك فإنني ضمن المدة القانونية أنذركم بدفع قيمتها البالغة ( ) ليرة سورية مع فوائدها القانونية بنسبة 5 من تاريخ استحقاقها المذكور ومصاريفها البالغة ( ) ليرة سورية في متجركم الكائن في عنوانكم أعلاه في الساعة ( ) من يوم / / حيث سأحضر لقبضها في الموعد المذكور آملاً عدم المعارضة أو التمنع أو التخلف وتحت طائلة ممارسة حقوقي في اتخاذ الإجراءات التحفظية ووضع السفتجة موضع التنفيذ وإقامة الدعوى لاستيفاء حقوقي وشهر إفلاسكم لتوقفكم عن دفع دين تجاري مستحق الأداء وقد أعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع