تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

احتيال

النيابة العامة في …………….
المدعي – …………… من …………… يمثله …………….. والمتخذ إقامة له لضرورات هذا الادعاء مكتب وكيله الكائن في ……………..
المدعى عليها – 1) …………… من ………….
2) …………… من ………….
الدعوى – احتيال.
الموضوع – بتاريخ ………/………/…….. اشترى المدعى عليهما مني …………. رأس غنم بسعر إجمالي قدره /…………../ ل.س وطلباً مني الذهاب معهما بالغنم المباع إلى قريتهما الكائنة في ………….. التابعة لمحافظة مدينة اللاذقية لقبض أثمان رؤوس الغنم هناك فوافقت على ذلك وأرسلت الغنم برفقة الشاهد …………. حتى إذا بلغ الجميع حدود القرية المذكورة طلباً من الشاهد المرافق تلاك الغنم عند أحدهما المدعى عليه الثاني …………… ليتمكن المدعى عليه الأول من الذهاب مع الشاهد إلى مدينة اللاذقية لقبض الثمن هناك فوافق الشاهد على ذلك وذهب مع المدعى عليه الأول إلى مدينة اللاذقية بعد إيداع الغنم لدى المدعى عليه الثاني وتسليمه إليه وهناك جلساً موقتاً في أحد المقاهي قبل التوجه إلى مكان تسليم الثمن وشرباً القهوة فيها حيث اغتنم المدعى عليه الأول فرصة الاستراحة في المقهى وغادره دون أن يفطن الشاهد إلى هروبه من باب جانبي إلا بعد فترة وجيزة وعندما أدرك الشاهد سوء ما وقع فيه عاد أدراجه إلى القرية لمواجهة المدعى عليه الثاني لاستعادة الأغنام منه فلم يجده في مكان إيداعها كما لم يجد الأغنام المودعة فعاد بعد ذلك إلي وأخبرني بجريمة الاحتيال التي وقعنا فيها معاً.
وبما أن ذلك يشكل جريمة الاحتيال المنصوص عليها بالمادة 641 من قانون العقوبات لتوافر عناصرها وهي حملي على تسليمي الأغنام إلى المدعى عليهما بتلفيق أكذوبة زعم الشراء والاستفادة من ظرف رغبتي في البيع.
لذلك ألتمس عملاً بالمادة 60 من قانون أصول المحاكمات رقم 112/1950
1 – اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليهما وتكيلفي لدفع السلفة القانونية.
2 – جلب المدعى عليهما واستجوابهما وتوقيفهما.
3 – تحديد مجازاتهما أمام محكمة بداية الجزاء في مدينة …………
4 – معاقبتهما من قبلها بجرم الاحتيال علي وحبسهما من أجل ذلك بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 641/عقوبات.
5 – إلزامهما برد الغنم المسلم إليهما أو أداء قيمته وقدره- ………… ل.س عملاً بالفقرة 1 من المادة 130/عقوبات.
6 – تضمينهما ما لحق بي من عطل وضرر وفق المواد (129 – ب) و(132) عقوبات أقدرهما بمثل قيمة الرد إضافة إلى المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
الشهود
1 – الشاهد ………… الذي رافق الغنم إلى قرية المدعى عليهما.
2 – …………
3 – …………