تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

ادعاء مباشرإلى محكمة صلح الجزاء بواسطة النيابة العامة حول غصب عقار

محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق –حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : غصب عقار .
يملك المدعي العقار رقم (…/…) من منطقة ……. العقارية بدمشق وهو عبارة عن دار للسكن تقع في …………… (ربطاً إخراج قيد عقاري) ، وكان المدعى عليه قد أقدم على الدخول إلى ذلك العقار وغصبه، بدون علم أو موافقة الجهة المدعية ، وبدون أن يكون هناك أي مؤيد أو مستند قانوني لدخوله إليه أو لوجوده فيه.
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم غصب عقار المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات
الطلـب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي، ملتمسين:
1) من النيابة العامة الموقرة
تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم غصب العقار المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة /723/ عقوبات عام ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق.
2) من محكمة صلح الجزاء الموقرة
بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1)- بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناً بالمدعى عليه.
2)- بإلزام المدعى عليه بان يعيد الجهة المدعية العقار المغتصب وان يسلمها إياه خالياً من جميع الشواغل.
3)- بإلزام المدعى عليه بالتعويض على المدعي عماً أصابه من ضرر من جراء الجرم المرتكب ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة.
4)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل