الجمهوية العربية السورية
وزارة الداخلية
ادارة اهجرة والجوازات نموذج رقم (2)
رقم متسلسل / /
التأذن وزارة الداخلية
للسيد المحامي………………….
المقيم في…………………….
بالتوكيل عن………………….
وذلك بناء على الطلب رقم(……….) الذي تقدم به بتاريخ -ا / / 19 طبقا للقانون رقم 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة.
دمشق في -ا / / 19
طابع مالي طابع عمل وزير الداخلية
125 شعبي بالتفويض ال- ……….
ل.س 10ل.س مدير ا دارة الهجرة والجوازات