تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

ارتفاق بالمرور

مقام محكمة الصلح المدنية الموقرة بـ….
المدعي ………… وكيله المحامي ……….. بموجب سند التوكيل المرفق .
المدعى عليهم : 1- …………………. .والمقيم في ………..
2- ……………………والمقيم في ………….
3- ……………………والمقيم في ……….
4- …………………..والمقيم في ……….
الشخص الثالث : أمين المكتب العقاري المعاون بـ…. – إضافة لوظيفته .
الدعوى : ارتفاق بالمرور .
الموضوع : يملك الموكل /…./ سهما من مجموع أسهم العقار رقم /…./ من منطقة …..
العقارية بـ… ، وهي عبارة عن قطعة أرض مساحتها بحدود /…../ م2
تقريباً . ربطاً بيان قيد عقاري .
ونتيجة القسمة الانتفاعية التي تمت بينه وبين المدعى عليهم مالكي بقية الأسهم منذ
عام …….اختص الموكل بقطعة مساوية لحصته ضمن العقار يحدها من جهة
الشرق حصة المدعى عليها الثالثة …. المتاخمة للعقار رقم /…./ ومن جهة
الغرب حصة بقية المدعى عليهم المتاخمة للطريق العام .
ومنذ أن تمّت القسمة والموكل يصل إلى أرضه المحبوسة عن الطريق العام من
خلال طريق تمر ضمن العقار رقم /…/ المتاخم لأرض الموكل من جهة الجنوب
وصولاً إلى الطريق العام ، وهذا الطريق يعتبر أقرب طريق ومن وأقرب نقطة
تصل أرض الموكل بالطريق العام .
وقد أشاد الموكل ضمن أرضه بناء سكني متاخم للعقار رقم /…/ لسهولة الوصول
إليه من الطريق العام وعبر الطريق المذكورة وشجّر أرضه بأشجار الحمضيات .
إلا أن مالكي العقار/…./ من منطقة …. وهم المدعى عليهم الأول والثاني
والثالث وهم أيضاً شركاء الموكل بالعقار /…./ مانعوا الموكل بالمرور عبرالعقار…..
ولما كانت أرض الموكل محاطة بالعقار رقم /…./ …. وببقية حصص شركائه في
العقار ولا يمكن لأرض الموكل أن تتصل بالطريق العام ولا يمكن الوصول إليها إلا
عن طريق العقار /…/ أو حصة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث من العقار/…./
فضلاً عن أن أقرب نقطة ما بين أرض الموكل وبين الطريق العام هي من خلال
العقار /…../ كما هو ثابت من المخطط المساحي المرفق ربطاً .
الأمر الذي يرتّب ارتفاقاً بحق المرور ناتجاً عن الوضع الطبيعي للأماكن يوجب
الموكل طريقاً من خلال العقار /…/ يوصل أرضه إلى الطريق العام مباشرة وفي
أقرب مسافة ممكنة وبشكل لا يلحق بالعقار /…./ أضراراً لا مبرر لها سيّما وأن
هذه الطريق موجودة واقعيّاً ومنذ عام … .
ولما كان تحديد حق الارتفاق بالمرور المترتّب لأرض الموكل على العقار /…./ أو
على حصة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث من العقار /…./ وتحديد مكان توضع
طريق الموكل إلى أرضه من الطريق العام يتطلّب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية
على عقاري الطرفين بمعرفة خبير مساح وآخر زراعي نترك تسميته للمحكمة الموقرة
وحيث أن في الأمر عجلة زائدة وخشية فوات الوقت لكون الموكل لا يستطيع جني
محصوله الزراعي من الحمضيات ولا الدخول إلى بناءه .
– لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم وعملاً بالمادة /…/ وما بعدها من القانون المدني :
1- قيد الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار /…./ من منطقة … العقارية وإعطاء القرار بتقصير المهل فيها نظراً لوجود العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت إعطاء القرار بغرفة المذاكرة وقبل دعوة الخصوم بإجراء الكشف على أرض الموكل الواقعة ضمن العقار /…/ …. وعلى العقار /…/ …. بمعرفة خبير مساح وآخر زراعي لوصف حالتها وتحديد حق الارتفاق بالمرور لأرض الموكل على العقار /…/ …. وتحديد مكان توضّع الطريق الموصل لأرض الموكل وتحديد التعويض المتوجّب للمدعى عليهم من جراء منح ذلك الحق .
2- دعوتنا إلى أقرب جلسة محاكمة .
3- تثبيت وصف الحالة الراهنة وفق ضبط الكشف وتقرير الخبرة .
4- تثبيت حق الارتفاق بالمرور المترتب لأرض الموكل وفقاً لتقرير الخبرة وتسجيل ذلك في قيود السجل العقاري أصولاً .
5- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف.
في / …/../….
بكـل احتـرام
الوكيل