استئناف قرار رئيس التنفيذ :
محكمة الاستئناف المدنية بدمشق
المستأنف-0000000يمثله المحامي000000بموجب الوكالة النقابية المبرزة في الإضبارة المستأنفة 0
المستأنف عليه:00000000من 0000000000
القرار المستأنف:صادر عن رئيس التنفيذ في 000000بتاريخ00000 في الإضبارة التنفيذية رقم 0000 ب لعام 0000
الأسباب :
1-في الشكل:
بما أن استدعاء الاستئناف مقدم على السماع وقبل تبلغ القرار المستأنف فهو مقبول شكلا 0
2-في الموضوع:
آ)-تضمن القرار المستأنف الصادر عن رئاسة التنفيذ قبول منازعة المحكوم عليه المستأنف عليه في أنه سدد الدين موضوع الحكم المنفّذ بالإيصالات التي أبرزها والتوقف عن تنفيذ ذلك الحكم تبعا لذلك
ب)-ان هذا القرار مخالف للقانون والأصول ويستوجب الفسخ للأسباب التالية:
أولا-لا يحق لرئيس التنفيذ قبول منازعة المحكوم عليه في أنه أوفى مطلوب الحكم المنفّذبالايصالات التي أبرزها وأنكرها الموكل ، لأن هذا القبول ليس إشكالا تنفيذيا وانما هو ادعاء موضوعي يخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ الذي كان يتوجب عليه رد منازعة المحكوم عليه وتكليفه لمراجعة المحكمة المختصة لتثبيت منازعته ما دامت الإيصالات المزعومة محررة بعد تاريخ الحكم المنفذ ، وأنكرها الموكل ، إذ لا يدخل في اختصاصه حق الفصل في هذا الأمر الموضوعي ما دام متّصلا بواقعة خارجة عما هو ثابت في السند التنفيذي وهو الحكم المنفّذ 0
ثانيا-نصت المادة 277/1 من أصول المحاكمات رقم 84 على أن رئيس التنفيذ يفصل في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد الى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم 0
وبما أن الإيصالات المبرزة من المحكوم عليه بزعم وفاء مطلوب الحكم ليست من أوراق الملف ، والبت في صحتها وصحة صدورها عن الموكل يحتاج الى دعوته وذلك ممنوع عنه وفق نص المادة المنوّه بها ، لأنه لا يمثل محكمة تنظر في قضاء الخصومة واختصاصه ينحصر في البت في الاشكالات التنفيذية فقط ، والمنازعة في الإيصالات المبرزة ليست من تلك الاشكالات ، لذلك كان قبول هذه المنازعة في غير محله 0
وبما أن ذلك يجعل قرار رئاسة التنفيذ المستأنف مخالفا للقانون والأصول والاجتهاد المستمر ، لذلك فهو مستوجب الفسخ 0
فألتمس:
1-قبول الاستئناف شكلا0
2-قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف 0
3-إعادة الإضبارة الى مرجعها للسير بها وفق الأصول 0
4-تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
وكيل المستأنف