تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

استئناف قرار رئيس المكتب العقاري

استئناف قرار رئيس المكتب العقاري
محكمة البداية المدنية في 0000000000
المستأنف:00000000يمثله المحامي000000000
القرار المستأنف:صادر عن السيد أمين السجل العقاري في 0000000000 بالإضافة الى وظيفته بتاريخ 0000
الموضوع : بتاريخ 0000 تقدم الموكل الى رئيس المكتب العقاري في 0000 بطلب تصحيح النوع الشرعي لقيد العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية وجعله جاريا باسم ورثة المرحوم 0000 بدلا من وقف ذرية حسن 0000 استنادا الى وثائق قدمها اليه مستخرجة من القضاء الشرعي والسجل العقاري 0
وبما أن السيد رئيس المكتب العقاري في 0000 رفض هذا الطلب بذيل الاستدعاء دون بيان الأسباب 0
لذلك واستنادا الى المادتين(80) من القرار رقم 188 تاريخ 15 آذار 1926 الخاص بالسجل العقاري و 28 من القرار 189 تاريخ 15 آذار 1926 الخاص بتعيين تفرعات تطبيق القرار 188 0
ألتمس :
1-قبول الاستئناف شكلا0
2-قبوله موضوعا وفسخ قرار رئيس المكتب العقاري في 0000 المتضمن رفض طلب تصحيح النوع الشرعي لقيد العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية 0
3-إلزام السيد أمين السجل العقاري في 0000 بإجراء التصحيح المطلوب بجعل العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية باسم ورثة المرحوم 0000 بدلا من وقف ذرية حسن 0000 وذلك في صحيفة العقار في السجل العقاري في 0000
الوكيل