الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل / / نموذج رقم (3)
تشعر وزارة الداخلية
السيد المحامي ………………….
المقيم في……………………….
بعدم الإذن له بالتوكل عن………..موضوع الطلب رقم (……….) الذي تقدم به بتاريخ -ا / /19 طبقا للقانون رقم 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة.
دمشق في -ا / /19
وزير الداخلية
بالتفويض ال- ………..
مدير ادرة الهجرة والجوازات