محكمة بداية الجزاء في ………………
المعترض …………………. المقيم في ………………………..
المعترض عليه 1 – الحق العام
2 – المدعي …………….. من ……………….
القرار المعترض عليه صادر عن محكمة بداية الجزاء في ………………………. بتاريخ …../…../……….. في الإضبارة رقم …………… أساس و…………. قرار
لعام 19
الأسباب 1 – في الشكل
بتاريخ ………………. تبلغت القرار المعترض عليه بواسطة …………………. وبما أن هذا الاعتراض مقدم خلال المهلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لذلك فهو مقبول شكلاً ويتوجب إلغاء الحكم الغيابي.
2 – في الموضوع
آ) – تضمن القرار المعترض عليه حبس مدة …………… وتضميني ………….. ل.س تدفع للمدعي المعترض عليه ………………… بتهمة إيذائه وتعطيله عن العمل مدة …………….. يوماً بحادث شجار عادي.
ب) – إن هذا القرار يستوجب الإلغاء للأسباب التالية
أولاً – ليس في أوراق الإضبارة ما يؤيد وجودي أثناء الحادث….
ثانياً – الشهود متناقضون في أقوالهم وفق ما هو واضح من ضبط الشرطة المضمون للإضبارة.
ثالثاً – الخ ….
لذلك واستناداً إلى المواد 205 و206 من الأصول الجزائية
ألتمس
1 – قبول الاعتراض شكلاً.
2 – إلغاء الحكم الغيابي وعده كأن لم يكن.
3 – عدم مسؤوليتي من الجرم المنسوب إلي.
4 – رد دعوى المدعي الشخصي المدنية.
5 – تضمين المدعي المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.