تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

اعتراض على قرار عسكري

سيادة القاضي الفرد العسكري…… الموقر بدمشق

المعترض : السيد ………………………، يمثله المحامي ……………………………… بموجب سند توكيل بدائي /صلحي …… رقم (…/…) الموثق بتاريخ ../../2000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
الجهة المعترض ضدها الحق العام.
القرار المعترض عليه : القرار رقم /…/ الصادر بتاريخ ../…/2000 عن سيادتكم في الدعوى رقم أساس /……/ لعام 2000 ، والمتضمن :
} …………………إلى اخر ما جاء في القرار المعترض عليه {.
أسباب الاعتراض : صدر القرار المعترض عليه غيابياً بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق على ( باب مسكنه … لوحة إعلانات المحكمة) أو بواسطة، ولما وجده مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالباً فسخه للأسباب التالية:
أولاً – في الشكل :
لما كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلاً.
}إذا كانت خلاصة الحكم قد أرسلت للتنفيذ تضاف عبارة: واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصته أصولاً{.
ثانياً – في القانون:
( تذكر أسباب الاعتراض القانونية)
الطلب : لهذه الأسباب ، وللأسباب الأخرى التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى، يلتمس المعترض إعطاء القرار:
1)- بقبول الاعتراض شكلاً، واعتبار الحكم الغيابي، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم.
2)- بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المعترض عليه ، ومن حيث النتيجة، الحكم ببراءة /عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه.
3)- بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل