محكمة….. الجزاء الموقرة بدمشق
المعترض : السيد ………………………، يمثله المحامي ……………………………… بموجب سند توكيل بدائي /صلحي عام/ خاص رقم (…/…) الموثق بتاريخ ../../2000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
الجهة المعترض ضدها : 1) الحق العام.
2) السيد ……………….، المقيم في دمشق- حي……… -شارع………- بناء…………- طابق………
القرار المعترض عليه : القرار رقم /…/ الصادر بتاريخ ../…/2000 عن محكمتكم الموقرة في الدعوى رقم أساس /……/ لعام 2000 ، والمتضمن :
} …………………إلى اخر ما جاء في القرار المعترض عليه {.
أسباب الاعتراض : صدر القرار المعترض عليه غيابياً بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق على ( باب مسكنه … لوحة الإعلانات…) ، ولما وجده مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالباً فسخه للأسباب التالية:
أولاً – في الشكل :
لما كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلاً، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم.
ثانياً – في القانون:
( تذكر الأسباب القانونية للاعتراض )
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب، يلتمس المعترض إعطاء القرار:
1)- بقبول الاعتراض شكلاً، واعتبار الحكم الغيابي، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم.
2)- بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المعترض عليه ، ومن حيث النتيجة، الحكم ببراءة (عدم مسؤولية) المعترض مما ينسب إليه ارتكابه.
3)- بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل