المدعي – …………….. من …………..
المدعى عليه – …………..من ………….
الدعوى – اغتصاب قاصرة.
الموضوع – بتاريخ ………….. تزوجت شقيقتي ………….. البالغة من العمر أربعة عشر عاماً من المدعو …………….. المقيم في …………….
وقد علمت بعد شهرين من هذا الزواج أن المدعى عليه يتردد على شقيقتي بدارها الزوجية ويعاشرها معاشرة الأزواج برضاها ودون علم زوجها وأثناء غيابه عن الدار.
وبما أنها لم ترتدع عن استقبال المدعى عليه رغم تنبيهها إلى سوء عملها مدعية أن ذلك لا يعد تصرفاً غريباً غير لائق مع اعتيادها على مجامعة زوجها بذات الدار.
وبما أنها قاصرة عن درجة البلوغ وإرادتها لم تتكامل حتى تستطيع التفريق بين الفعل الآثم أو الممنوع أو المباح وزواجها لم يؤد إلى نضوجها العقلي.
وبما أن زوجها لم يرغب في مقاضاة المدعى عليه بداعي الحفاظ على سمعته الزوجية من أن تلوكها الألسن.
واستناداً إلى المادة 491/ من قانون العقوبات التي توجب ملاحقة المدعى عليه ومعاقبته بجرم مجامعة القاصرة وإن تم ذلك برضاها.
لذلك جئت بهذا الاستدعاء طالباً ما يلي
1 – جلب المدعى عليه واستجوابه وتوقيفه.
2 – تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم اغتصاب قاصرة ومجامعتها وفق المادة 491 من قانون العقوبات.
3 – تكليف قاضي التحقيق في ………… لرفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام المدعى عليه بالجرم المذكور وتقرير المذكورة وتقرير لزوم محاكمته به أمام محكمة الجنايات في ………….
4 – تضمينه المصاريف والرسوم.
وسائل الإثبات
1 – إفادة المجني عليها.
2 – إفادة الجوار.
3 – ……..