تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

الوكالات الخاصة بالجمعيات التعاونية السكنية

وكالة خاصة بالتمثيل لدى الجمعية تعاونية سكنية
الموقع- أدناه ………بن ……….والدتي………تولدي…….. أحمل ………رقم………تاريخ / / 19 صادرة عن ………القيد ………بصفتي مشتركا في الجمعية التعاونية السكنية……….ومسجل بالعضوية رقم……..لدى الجمعية المذكورة. وكوني مستفيدا من الجمعية. بصفتي هذه قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية ………وذلك لينوب عني بالخصوصيات التالية
1- بتمثيلي تمثيلا مطلقا لدى الجمعية المذكورة والإتحاد التعاوني السكني والإتحاد التعاوني العام والقيام عني بمراجعتها من اجل تخصيصي بالشقة المذكورة واستلامها والإعتراض على هذا التخصيص وعلى شروط الكسوة وطلب وصف الحالة الراهنة والطعن بالكلفة النهائية للمسكن وحسابات الجمعية. وبالتوقيع على كافة الأوراق والطلبات واستلام الآوراق الخاصة بالشقة المذكورة وحضور الجلسات التوقيعية على محاضر وضبوط هذه الجلسات والتصويت عني في الإنتخابات واختيار المسكن المناسب.
2- في تقديم الطلبات للحصول على الماء والكهرباء والهاتف للإشتراك في هذه الخدمات لدى كافة المؤسسات المختصة ودفع التأمينات وطلب اجراء الكشوف ودفع الإشتراكات والسلف والتأمينات واستردا دها وتوقيع واستلام العقود المبرمة مع هذه المؤسسات.
3- في القيام بتسديد الأقساط المترتبة على هذه الشقة واستلام الإيصالات والإنذرات الخاصة بالدفع واجراء المحاسبة عنها والرد عليها وطلب اجراء الكشف الخاص بذلك والمصادقة عليه والإعتراض عليها.
4- في الخصومة والمحاكمة مع……..أو مع أية جهة لها صفة الإدارة والإشراف أو الوصاية أو الهيمنة القانونية والدخول بصفة شخص ثالث المعترض اعتراض الغير والطعن بالقرارات التالية تصدر عن مجلس ادارة الجمعية أو الإتحاد التعاوني أو وزارة الإسكان والمرافق أمام محكمة استئناف المنطقة والتبليغ والتبلغ وتلقي الإنذارات بأنواعها سواء أكانت بطاقات بريدية أو انذارات عدلية والرد عليها وفي المدافعة والمرافعة ومراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ ومتابعة الدعاوي لآخر درجة من درجات المحاكم وتقديم اللوائح والإستدعاءات واستلام المبالغ المدفوعة في حال عدم التخصص واسترداد ما سدد منها زيادة وفي طلب التعويض بشأن ذلك وطلب استبدال التخصيص بشقة أخرى وفي توكيل المحامين والخبراء والمحكمين وتعيينهم وعزلهم بشأن ذلك للدفاع عن حقوقي المكتسبة على هذه الشقة المذكورة.
5- وفي تمثيلي أمام الإتحاد التعاوني العلم تمثيلا مطلقا والتوقيع على عقود التخصص وجميع الأوراق الأخرى.
6- في بيع وفراغ وتسجيل الشقة المذكورة لمن شاء وأراد وبالثمن الذي يريد حينه تسمح الأنظمة والقوانين بذلك. وقبض الثمن وتعيينهوالتوقيع عني على كل ما يلزم من أجل ذلك واجراء التعاريف لدى الوائر الأمنية إذا لزم الأمر شريطة أن تكون كافة الأقساط المترتبة على هذه الشقة قد سددت بشكل كامل وفي توكيل الغير بكل أو ببعض ما وكلته به. وعليه أوقع.