انذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة بواسطة الكاتب بالعدل
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر المستأجر المقيم في
إلى المنذر المؤجر المقيم في
الإنذار لما كنت مستأجراً مني الغرفة / كامل العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن مكتب /دار للسكن / مخزن / دكان في شارع ( ) بناية ( ) الطابق ( ) بالعقد المؤرخ في / / ببدل سنوي قدره ( ) ليرة سورية يدفع مقدماً على أقساط متساوية والسنة الإيجارية تبدأ من تاريخ / / وتنتهي بتاريخ / / وكانت قد استحقت عليك أجور الفترة من / / ولغاية / / البالغة ( ) ليرة سورية ولم تقم بتسديدها كما استحقت عليك رسوم الحراسة البالغة ( ) ليرة سورية عن السنة الميلادية ( ) الجارية المدفوعة للدوائر المالية بالإيصال رقم ( )تاريخ / / ولم تسددها حتى الآن .
لذلك أطلب إليك تسديد اجرة المأجور ورسم حراسته ونفقات هذا الإنذار البالغة ( ) ليرة سورية خلال المادة القانونية تحت طائلة إخلائك من المأجور وذلك بحوالة بريدية ترسلها باسمي إلى عنواني التالي ( ) .(1) وقد أعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر المؤجر / المالك
الاسم والتوقيع