الفريق الأول: (الوزير في الوزارة او المدير العام في المؤسسة أو الهيئة العامة أو في منشاة القطاع العام إضافة لإداراته).
الفريق الثاني: الطبيب………(يذكر الإسم والعنوان كاملين وهو العنوان الصالح للتبليغ).
اتفق الفريقان المشار إليهما اعلاه على ما يلي:
مادة 1ـ يتعهد الفريق الثاني بمعاينة كافة العاملين لدى الفريق الأول (وأفراد أسرهم حين الإقتضاء وفقا لنظام الفريق الأول) الذين يحيلهم إليه الفريق الأول او من يفوضه لذلك وذلك في مقر عيادته الخاصة الكائنة في ………. .
ووصف العلاجات ومنح التقارير الطبية اللازمة وذلك ضمن حدود الإلتزامات التي تقع على عاتق الفريق الأول بموجب نظامه أو بموجب الأحكام العامة التي تنص عليها التشريعات النافذة.
مادة 2ـ يتعهد الفريق الثاني بتادية التزامه المشار إليه في المادة الولى ما بين الساعة (…….والساعة………يوميا) او على أي شكل آخر يتفق عليه طالرفانت المتعاقدان.
مادة 3ـ يتقاضى الفريق الثاني بدل أتعاب يحدد وفق التعليمات المرفقة.
مادة 4ـ تتحدد حقوق الفريق الثاني حصرا بما ورد صراحة من أحكام هذاالعقد ولا يستفيد الفريق الثاني من أحكام قانون العمل او قانون التأمينات الإجتماعية او أي قانون أو نظام آخر .
مادة 5ـ يلتزم الفريق الثاني بمراعاة التزاماته المحددة لها وذلك تحت طائلة تغريمه بمبلغ ليرة سورية عن كل حالة امتناع عن المعاينة.
مادة 6ـ مدة هذا العقد (سنة واحدة أو مدة أقل من ذلك) وينتهي بانتهاء الأجل المحدد ويجوز تجديده أو تمديه باتفاق الطرفين لأية فترة جديدة بما لا يجاز السنة المالية التي يتم فيها التجديد أو التمديد.
مادة 7ـ لا يمكن للفريق الأول انهاء العمل بأحكام هذا العقد قبل انتهاء أجله على أن يخطر الفريق الثاني بذلك قبل مدة شهر على الأقل كما يمكن للفريق الثاني انهاء العمل بأحكام هذا لعقد على أن يخطر الفريق الأول بذلك قبل مدة شهرين على الأقل.
مادة 8ـ يلتزم الفريق الثاني بالعمل على اسعاف الحالات المرضية الطارئة المحالة إليه من قبل الفريق الول خارج أوقات الدوام المحددة في هذا العقد.
مادة9ـ يتعهد الفريق الثاني بمراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 123 لعام 1963 وذلك تحت طائلة الزامه بالعطل والضرر المتفق عليه والبالغ (……..) ليرة سورية .