تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

انموذج للعقد المبرم مع طبيب غير موظف في الدولة للعمل في وزارة أو …. القطاع العام بدوام كامل

الفريق الأول: (الوزير في الوزارة أو المدير العام في المؤسسة أوالهيئة العامة أو في منشأة القطاع العام إضافة لإدارته).
الفريق الثاني: الطبيب…….(يذكر الإسم والعنوان كاملين وهو العنوان الصالح للتبليغ)
اتفق الطرفان المتعاقدان المشار إليهما أعلاه على ما يلي:
مادة 1ـ يعمل الفريق اثاني طبيبا في المكان الذي يعده الفريق الأول لمعاينة كافة العاملين (وأفراد أسرهم حين الإقتضاء وفقا لنظام الفريق الأول (……..) الذين يحالون إليهمن قبل الفريق الأول أو من يفوضه بذلك ووصف العلاجات ومح التقارير الطبية اللازمة لهم وذلك ضمن حدود الإلتزامات التي تقع على الفريق الأول بموجب نظامه او بموجب الاحكام العامة التي تنص عليها التشريعات النافذة.
المادة 2ـ يعمل الفريق الثاني بدوام كامل يحدد من قبل الفريق الأول وفقال لأحكام نظام المنشاة او لأحكام قانون العمل النافذ إذا لم يكن للمنشضأة نظام خاص بها.
المادة 3ـ يتقاضى الفريق الثاني أجرا شهريا مقطوعا قدره (…….) ليرة سورية تدغفع له في نهاية كل شهر (يراعى في تحديد هذا الأجر التعليمات المرفقة).
المادة 4ـ يستفيد الفريق الثاني من الإجازات الإدارية والصحية وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي.
مادة 5ـ مدة هذا العقد (سنة واحدة أو مدة أقل من ذلك) وينتهي بانتهاء الاجل المحدد له ويجوز تجديده او تمديده باتفاق الطرفين لأية فترة جديدة بما لا يجاوز السنة المالية التي يتم فيها التجديد أوا لتمديد.
المادة 6ـ يمكن للفريق الأول انهاء العمل بأحكام هذا العقد قبل انتهاء أجله المحدد له على أن يخطر الفريق الثاني بذلك قبل مدة شهر على الأقل، كما يمكن للفريق الثاني انهاء العمل بأحكام هذا العقد على أن يخطر الطرف الأول بذلك قبل مدة شهرين على الأقل.
مادة 7ـ يلتزم الفريق الثاني بالعمل على اسعاف الحالات المرضية الطارئة المحالة إليه من قبل الفريق الأول خارج أوقات الدوام الرشمي ولا يحق له المطالبة بأي تعويض أو أجر لقاء ذلك مسقطا حقه في الإدعاء وبمراجعة القضاء حول هذه الناحية.
مادة 8ـ يتعهد الفريق الثاني بمراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 123 لعام 1963 وذلك تحت الزامه بالعطل والضرر المتفق عليه بين الطرفين والبالغ( ) ليرة سورية.
مادة 9ـ نظم هذا العقد على نسختين واحتفظ ككل من الطرفين بنسخة منه.