تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

انموذج للعقد المبرم مع طبيب للعمل في وزارة أو …. القطاع العام بدوام جزئي

الفريق الأول: (الوزير في ا لوزارة أو المدير العام في المؤسسة او الهيئة الهامة أو في منشأة القطاع العام اضافة لإداراته).
الفريق الثاني: الطبيب…….(يذكر الإسم والعنوان كاملين وهو العنوان الصالح للتبليغ).
اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي:
مادة 1ـ يعمل الفريق الثاني طبيبا في المكان الذي يعده الفريق الأول لمعاينة كافة العاملين (وأفراد أسرهم حين الإقتضاء وفقا لنظام الفريق الأول او من يفوضه بذلك ووصف العلاجات ومنح التقارير الطبية اللازمة لهم وذلك ضمن حدود الإلتزامات التي تقع عىل الفريق الأول بموجب نظامه او بموجب الأحكام العامة التي تنص عليها التشريعات النافذة.
مادة 2ـ يعمل الفريق الثاني بدوام جزئي مدته …….ساعة (يوميا أو في بعض أيام الأسبوع) ويحدد بدء هذا الدوام وانتهاؤه من قبل الفريق الأول.
مادة 3ـ يتقاضى الفريق الثاني تعويضا شرلهريا مقطوعا قدره (…….) ليرة سورية يدفع في نهاية كل شهر (يراعى في تحديد التعويضات التعليمات المرفقة).
مادة 4ـ تتحدد حقوق الفريق الثاني حصرا بما ورد صراحة من احكام هذا العقد ولا يستفيد الفريق اللثاني من أحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الإجتماعية أو أي قانون أو نظام آخر.
مادة 5ـ يستفيد الفريق الثاني من أيام العطل الرسمية التي تعطل فيها (جهة الفريق الأول)
المادة 6ـ يلتزم الفريق الثاني بمراعاة التزاماته المحددة في هذا العقد وخاصة من حيث القيام بالمعاينة في الأولقات المحددة لها وذلك تحت طائلة اقتطاع ما يصيب فترة الإنقطاع عن الدوام من الإستحقاق الشهري فضلا عن تغريمه بمبلغ (…….) ليرة سورية عن كل حالة امتناع عن المعاينة.
المادة 7ـ مدة هذا العقد (سنة واحدة أو مدةالأقل من ذلك) ويتنهي بانهاء الأجل المحدد له ويجوز تجديده أو تمديده باتفاق الطرفين لأية فترة جديدة بما لا يجاوز السنة المالية التي يتم فيها التجديد أو التمديد.
مادة 8ـ يمكن للفريق الول انهاء العمل بأحكام هذا العقد قبل انتهاء الأجل المحدد له على أن يخطر الفريق الثاني بذلك قبل مدة شهر على الأقل كما يمكن للفريق الثاني انهاء العمل بأحكام هذا العقد على أن يخطر الفريق الأول بذلك قبل مدة شهرين على الأقل.
مادة 9ـ يلتزم الفريق الثاني بالعمل على اسعاف الحالات المرضية الطارئة المحالة إليه من قبل الفريق الأول خارج أوقات الدوام المتفق عليها ولا يحق له المطالبة بأي تعويض او اجر لقاء ذلك مسقطا حقه بالإدعاء وبمراجعة القضاء حول هذه الناحية.
مادة 10ـ يتعهد الفريق الثاني بمراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 123 لعام 1963 وذلك تحت طائلة الزامه بالعطل والضرر المتفق عليه بيم الطرفين والبالغ (…….) ليرة سورية.
مادة 11ـ نظم هذا العقد على نسختين واحتفظ كل منالطرفين بنسخة عنه.