حضرة السيد ………… المحترم ، تحية وبعد
لما كان الموكل السيد …… مستأجر منكم العقار رقم (…./…) من منطقة … العقارية بدمشق والذي يستعمله ك…… وبالتالي يعتبر متجراً وفقاً لأحكام المادة42 من قانون التجارة، وكان الموكل قد باع ذلك المتجر بكامل موجوداته وعناصره القانونية إلى السيد……… وبالتالي فقد انتقلت وانحصرت العلاقة الايجارية بالمشتري المذكور، لذلك ندعوك لتنظيم عقد إيجار باسم المشتري المذكور.
دمشق في ../../2000 المحامي ……………………..…
بالوكالة عن ……………………
بموجب سند توكيل موثق صلحي … لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (…/….) وتاريخ ../../2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف.