تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

بطاقة بريدية لتنظيم عقد إيجار

حضرة الزميل الأستاذ ………… المحترم
لما كان الموكل السيد …… قد اشترى من السيد …… المتجر المنشأ في العقار رقم (…./..) من منطقة …… العقارية بدمشق بكامل موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة/42/ من قانون التجارة، والعقار المذكور مؤجر من قبلكم إلى البائع المذكور بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ …/../….، وكان شراء الموكل لذلك المتجر ينقل إليه الحقوق الايجارية وفقاً لشوط العقد المشار إليه سابقاً عملاً بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات، لذلك نبلغك أن العلاقة الإيجارية قد أضحت محصورة بالموكل وحده وندعوك لتنظيم عقد إيجار باسم الموكل، تحت طائلة مراجعة القضاء الجزائي المختص.
دمشق في ../../2000 المحامي ……………………..…
بالوكالة عن ……………………
بموجب سند توكيل موثق صلحي … لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (…/….) وتاريخ ../../2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف.