حضرة الزميل الأستاذ ………… المحترم
لما كان الموكل السيد …… قد اشترى من السيد …… المتجر المنشأ في العقار رقم (…./..) من منطقة …… العقارية بدمشق بكامل موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة/42/ من قانون التجارة، والعقار المذكور مؤجر من قبلكم إلى البائع المذكور بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ …/../….، وكان شراء الموكل لذلك المتجر ينقل إليه الحقوق الايجارية وفقاً لشوط العقد المشار إليه سابقاً عملاً بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات، لذلك نبلغك أن العلاقة الإيجارية قد أضحت محصورة بالموكل وحده وندعوك لتنظيم عقد إيجار باسم الموكل، تحت طائلة مراجعة القضاء الجزائي المختص.
دمشق في ../../2000 المحامي ……………………..…
بالوكالة عن ……………………
بموجب سند توكيل موثق صلحي … لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (…/….) وتاريخ ../../2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف.