حضرة السيد ………… المحترم ، تحية وبعد
لما كنت مستأجراً من الجهة الموكلة العقار رقم (…/…) من منطقة … العقارية بدمشق، اصبح بموجب قرار محكمة صلح المدنية ال…… بدمشق ذي الرقم (…/…) وتاريخ ../../…. المكتسب الدرجة القطعية لتصديقه استئنافاً بالقرار (…/…) وتاريخ ../../…. ، مبلغاً وقدره /…./…… ليرة سورية في العام الواحد وذلك اعتباراً من تاريخ ../../…. ، وكانت قد استحقت عليك فروق الاجرة عن الفترة ما بين . ../../…. ولغاية ../../…. مبلغاً وقدره /…./…… ليرة سورية فروق الأجرة عن السنة السارية حالياً، لذلك ندعوك لدفع المبلغ المذكور أعلاه ضمن المدة القانونية تحت طائلة الإخلاء لعلة التقصير بالدفع.
دمشق في ../../2000 المحامي ……………………..…
بالوكالة عن ……………………
بموجب سند توكيل موثق صلحي … لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (…/….) وتاريخ ../../2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف.