تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

بطلان تنازل

محكمة صلح العمل في …………….
المدعي – ……………… من ………….. يمثله ………………..
المدعى عليه – المصرف التجاري السوري في …………. يمثله السيد …….. إضافة إلى وظيفته. الدعوى – إبطال تنازل.
الموضوع – بتاريخ ………… حكمت لي محكمة صلح العمل في مدينة دمشق بإلزام المصرف المدعى عليه لدفع مبلغ /…………../ ل.س بسبب تسريحي تعسفياً من قبل المدعى عليه بالإضبارة رقم ………… وتاريخ …………. وغدا مبرماً بتاريخ ………./……../……
وقد تمنع المدعى عليه عن تنفيذ ذلك الحكم رغم المطالبة به عن طريق مديرية التنفيذ في مدينة ……
منذ أكثر من عام حتى وقعت في فاقة وبؤس شديدين نتيجة انقطاعي عن العمل وانقطاع مورد رزقي الوحيد وقد استغل المدعى عليه هذا الظرف السيء الذي أصبحت فيه وعرض علي إعادتي إلى عملي السابق بشرط تنازلي عن المطالبة بتنفيذ الحكم الذي حصلت عليه فقبلت هذا العرض مكرهاً حيث قدمت تنازلاً خطياً عنه في الإضبارة التنفيذية وتمت إعادتي إلى العمل بتاريخ ……./……./……
وبما أنه لم يمض شهر على كل من تاريخ التنازل وتاريخ العقد الجديد بما يوجب إبطال هذا التنازل وفق المادة 6 من قانون العمل التي تقرر أنه يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه.
لذلك ألتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إبطال التنازل الذي حصل عليه المدعى عليه نتيجة استغلاله ظرفاً سيئاً مررت به يعفيني من مسؤولية ونتائج هذا التنازل ولوقوعه خلال مهلة الشهر من تاريخ تحريره.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – الحكم السابق الصادر على المصرف.
2 – صورة وثيقة التنازل /ضبط التنفيذ/.
3 – صورة قرار التعيين لدى المصرف.
4 – …………